تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
من الزندين ، والأولى غسلهما من المرفقين ( 1 ) . قوله عليه السلام : وتوضأ وضوء الصلاة الوضوء مع غسل الجنابة مخالف للإجماع ، فهذا إما محمول على التقية ، فإن المشهور بين العامة استحباب الوضوء قبله ، أو على الوضوء اللغوي أي : الاستنجاء ، والله يعلم . ( الحديث الثاني ) : موثق . قوله عليه السلام : واجب في السفر والحضر المشهور الاستحباب ، وذهب الصدوقان إلى الوجوب ، فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده ، لعدم العلم يكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح ، بل الظاهر من الأخبار خلافه ، ومن قال بالوجوب يحمل السنة على مقابل الفرض ، أي : ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن ، وهذا أيضا يظهر من الأخبار .
هامش
( 1 ) المدارك ص 56 .