من الزندين ، والأولى غسلهما من المرفقين ( 1 ) .
قوله عليه السلام : وتوضأ وضوء الصلاة
الوضوء مع غسل الجنابة مخالف للإجماع ، فهذا إما محمول على التقية ، فإن المشهور بين العامة استحباب الوضوء قبله ، أو على الوضوء اللغوي أي :
الاستنجاء ، والله يعلم .
( الحديث الثاني ) : موثق .
قوله عليه السلام : واجب في السفر والحضر
المشهور الاستحباب ، وذهب الصدوقان إلى الوجوب ، فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده ، لعدم العلم يكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح ، بل الظاهر من الأخبار خلافه ، ومن قال بالوجوب يحمل السنة على مقابل الفرض ، أي : ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن ، وهذا أيضا يظهر من الأخبار .
هامش
( 1 ) المدارك ص 56 .