تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
قوله عليه السلام : لقلة الماء يحتمل كونه علة للسقوط رأسا في السفر عنهن ، أو تقييدا للسقوط لقلة الماء . وفي الكافي " وقلة الماء " ( 1 ) فيدل على الثاني إن لم تكن الواو بمعنى " أو " . قوله عليه السلام : فإن لم يجز الدم يدل على حكم المتوسطة في الجملة ، لكن لا يدل على كون الغسل لصلاة الصبح ، وسيأتي الكلام فيه . قوله عليه السلام : وغسل المولود واجب المشهور أن غسل المولود غسل كسائر الأغسال لأغسل ، وأيضا المشهور استحبابه ، وقال ابن حمزة بوجوبه لهذه الأخبار ، وحمل على تأكد الاستحباب . قوله عليه السلام : وغسل المحرم أي : للإحرام قبله ، وقال ابن أبي عقيل بوجوبه .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 40 ، ح 2 .