قوله عليه السلام : لقلة الماء
يحتمل كونه علة للسقوط رأسا في السفر عنهن ، أو تقييدا للسقوط لقلة الماء .
وفي الكافي " وقلة الماء " ( 1 ) فيدل على الثاني إن لم تكن الواو بمعنى " أو " .
قوله عليه السلام : فإن لم يجز الدم
يدل على حكم المتوسطة في الجملة ، لكن لا يدل على كون الغسل لصلاة الصبح ، وسيأتي الكلام فيه .
قوله عليه السلام : وغسل المولود واجب
المشهور أن غسل المولود غسل كسائر الأغسال لأغسل ، وأيضا المشهور استحبابه ، وقال ابن حمزة بوجوبه لهذه الأخبار ، وحمل على تأكد الاستحباب .
قوله عليه السلام : وغسل المحرم
أي : للإحرام قبله ، وقال ابن أبي عقيل بوجوبه .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 40 ، ح 2 .