الدم ، والخلاف في ذلك مشهور .
وقوله تعالى " فَإِذا تَطَهَّرْنَ " يؤيد القراءة الأولى والأمر بالإتيان للإباحة ، كقوله تعالى " وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا " ( 1 ) وأما وجوب الإتيان لو كان قد اعتزلها أربعة أشهر مثلا ، فقد استفيد من خارج ( 2 ) .
( الحديث الأول ) : حسن .
قال الفاضل البهائي رحمه الله : إن كان أبا بكر الحضرمي كما هو الظاهر فالحديث صحيح . انتهى . وفيه نظر .
قوله عليه السلام : اغسل كفيك
يدل على كون الغسل المستحب من الزندين ، والجعفي قال إلى المرفقين أو إلى نصفهما ، والظاهر أن الجميع ( 3 ) مستحب ، وإن كان الفضل إلى المرفقين والله يعلم .
وقال السيد - رحمه الله - في المدارك : المشهور استحباب كون الغسل
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 2 .
( 2 ) مشرق الشمسين ص 317 .
( 3 ) الجمع - خ ل .