( الحديث التاسع عشر والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : عليه أن يقضي الصلاة والصيام
قال السيد - رحمه الله - في المدارك : أما وجوب قضاء الصلاة ، فلا ريب فيه لمكان الحدث وهو إجماع ، وإنما الخلاف في قضاء الصوم ، فذهب الأكثر إلى وجوبه ، كما يدل عليه صحيحة الحلبي وغيرها .
وقال ابن بابويه رحمه الله : وفي خبر آخر أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي بعد ذلك ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : لا يجب عليه قضاء الصوم لبراءة الذمة ، ولأن الصوم ليس من شرطه الطهارة . انتهى ( 2 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 74 ، ح 14 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 379 .