قوله عليه السلام : لأنه يرجى في إحداهن
كذا في الكافي ( 1 ) أيضا ، وفي الفقيه " إحداهما " ( 2 ) وهو الأظهر . وعلى ما في هنا والكافي إما تجوز في الجمع ( 3 ) ، أو بإضافة الليلة الأولى .
قوله عليه السلام : وغسل يوم الفطر
نسب القول بالوجوب في العيدين إلى الظاهرية .
قوله عليه السلام : وغسل الاستخارة مستحب
ذكر الأكثر أنه ليس المراد الغسل لكل استخارة ، بل لصلاة الاستخارة المنقولة ، وقد ورد فيها الغسل في الخبر المخصوص . ويشكل التخصيص لإطلاق
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 40 ، ح 2 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 45 ، ح 5 .
( 3 ) الجميع - خ ل .