تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
قوله عليه السلام : لأنه يرجى في إحداهن كذا في الكافي ( 1 ) أيضا ، وفي الفقيه " إحداهما " ( 2 ) وهو الأظهر . وعلى ما في هنا والكافي إما تجوز في الجمع ( 3 ) ، أو بإضافة الليلة الأولى . قوله عليه السلام : وغسل يوم الفطر نسب القول بالوجوب في العيدين إلى الظاهرية . قوله عليه السلام : وغسل الاستخارة مستحب ذكر الأكثر أنه ليس المراد الغسل لكل استخارة ، بل لصلاة الاستخارة المنقولة ، وقد ورد فيها الغسل في الخبر المخصوص . ويشكل التخصيص لإطلاق
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 40 ، ح 2 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 45 ، ح 5 . ( 3 ) الجميع - خ ل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 397 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي