قوله رحمه الله : فإن قيل : فقد قال الله تعالى
قال بعض المحققين : هذا الإيراد إنما يتوجه على الشافعي القائل بأن الباء هنا للتبعيض ، فجوز مسح بعض الرأس ، مع أنه أوجب مسح جميع الوجه في التيمم ، والباء فيه كالمسح . وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من الإجزاء بمسح بعض الوجه في التيمم .
قوله رحمه الله : لأن عندنا أن المسح
قال الفاضل التسري رحمه الله : فيه أنه يرى وجوب مسح الحاجبين في التيمم ، بل ربما يفهم منه الاتفاق في ذلك ، وفيه شئ .
( الحديث السابع عشر ) : حسن كالصحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 273
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧٣