في الوضوء ممسوحا .
ويحتمل أن يكون المراد بالوضوء المعنى اللغوي ، فيشمل الوضوء والغسل الشرعيين .
قوله عليه السلام : أي من ذلك التيمم
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه أنه ينبغي علوق شئ من التراب باليدين ، لا أنه يدل على خلافه كما يحضرني من الذكرى ( 1 ) . انتهى .
وقيل : لفظ " من " في الآية لابتداء الغاية ، والضمير عائد إلى الصعيد .
وقيل : أنها للسببية ، والضمير عائد إلى الحدث المدلول عليه بقوله تعالى " أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ " .
وقيل : من للبدلية ، والضمير راجع إلى الماء .
وقيل : أنها للتبعيض ، والضمير للصعيد ، كما تقول : أخذت من الدراهم وأكلت من الطعام ، وهذا هو الذي رجحه صاحب الكشاف ، بل ادعى أنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل " مسحت رأسي من الدهن ومن الشراب " إلا التبعيض ( 2 ) . وبه خالف إمامه أبا حنيفة في عدم اشتراط العلوق في التيمم واختار اشتراطه فيه .
والظاهر أنه عليه السلام جعل " من " للتبعيض ، وأرجع الضمير إلى التيمم
هامش
( 1 ) الذكرى ص 108 .
( 2 ) الكشاف 1 / 529 .