تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
وفي التهذيب : " حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد للّه ( عليه السلام ) الحديث " ( 1 ) وليس فيه لفظ العمّال . وحكم بن حكيم ثقة والراوي عنه محمّد بن أبي حمزة وهو أيضاً ثقة روى عنه إسماعيل بن أبي السمال أو أبي السمّاك وقالوا في حقّه : إنّه واقفي ثقة وعلى هذا فالسند لا بأس به . والقرب جمع قربة : سقاء يجعل فيه الماء أو اللبن ، والإداوة : إناء صغير من جلد يجعل فيه الماء والجمع الأداوي . وظاهر صدر الرواية جواز إعطاء الرشوة لدفع الظلم في مرحلة قبض الأمتعة المشتراة ، وإن حرم أخذها على المرتشي . ولمّا كان يحتمل كون إعطائها لقبض الأقل من الشرط في المعاملة أيضاً أراد الإمام ( عليه السلام ) بسؤاله وجوابه دفع توهّم الجواز حينئذ .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 / 235 ، باب الزيادات من كتاب التجارات ، الحديث 1025 .