تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
الإطلاق . ثمّ إنّ الفقهاء أوردوا على القول بحرمة الأجرة على كلّ واجب نقوضاً لا بأس بالإشارة إليها :

موارد نقض حرمة الأجرة على الواجبات

الأوّل : الحرف والصناعات التي يتوقّف عليها حفظ نظام الاجتماع ويعبّر عنها بالواجبات النظاميّة فإنّها واجبة كفاية بل عيناً مع الانحصار ، مع جواز أخذ الأجرة عليها بالضرورة ، بل بدونه يختلّ النظام كما لا يخفى . الثاني : إرضاع المرأة اللبأ لمولودها الجديد حيث يتوقّف عليه حياته وسلامته مع جواز مطالبتها الأجرة لذلك . الثالث : إعلاف الملتقط للضالّة مع جواز رجوعه في قيمة العلف إلى صاحبها . بل وأجرة الإعلاف أيضاً . الرابع : إطعام المضطرّ المتوقّف عليه حياته مع جواز أخذ العوض منه إن تمكّن بل يقهر على ذلك إن امتنع . الخامس : جواز مطالبة الطبيب للأجرة مع وجوب الطبابة عليه في بعض الأحيان . السادس : جواز مطالبة الوصيّ لحقّ الوصاية مع وجوب العمل بالوصيّة . السابع : ما مرّ من جماعة من جواز أخذ الأجرة على القضاء مع وجوبه كفاية بل عيناً مع الانحصار . الثامن : جواز أخذ الأجرة للعبادات الاستيجاريّة من الحجّ والصلاة والصيام مع وجوبها على المنوب عنه . هذا . وأجيب عن الإشكال الأوّل في الواجبات النظاميّة بوجوه منها : أنّ الواجب