تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
هي السحت الذي ذكر اللّه - تعالى - في كتابه . " ( 1 ) 9 - وفيه أيضاً عن علىّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنّه سئل عن السحت فقال : " الرشا " فقيل له : في الحكم ؟ قال : " ذلك الكفر . " ( 2 ) 10 - وفيه أيضاً عن علىّ ( عليه السلام ) قال : " أبواب السحت ثمانية : رأس السحت رشوة الحاكم وكسب البغيّ وعَسْب الفحل وثمن الميتة وثمن الخمر وثمن الكلب وكسب الحجّام وأجر الكاهن . " ( 3 ) 11 - وفيه أيضاً عن ابن مسعود قال : من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمته أو يردّ عليه حقّاً فأهدى له هديّة فقبلها فذلك السحت ، فقيل : يا أبا عبد الرحمان إنّا كنّا نعدّ السحت الرشوة في الحكم فقال عبد الله : ذلك الكفر : ( ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون ) . ( 4 ) 12 - وفيه أيضاً عن ابن عبّاس أنّه سئل عن السّحت فقال : الرشا ، فقيل : في الحكم ؟ قال : ذلك الكفر ثمّ قرأ : ( ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون . ) ( 5 ) أقول : يظهر من هذا القبيل من الروايات حرمة كلّ رشوة وأنّ حرمتها في الحكم أشدّ من غيره بحيث تساوق الكفر . إلى غير ذلك من أخبار الفريقين في هذا المجال ، والظاهر تواترها إجمالا كما
هامش
1 - الدرّ المنثور 2 / 284 . 2 - الدر المنثور 2 / 284 . 3 - الدرّ المنثور 2 / 284 . 4 - الدرّ المنثور 2 / 283 . 5 - الدرّ المنثور 2 / 283 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 158 | الشيخ المنتظري