ومثلها رواية سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . [ 1 ]
شرح
أقول : وقد يطلق السحت على بعض المكروهات الملازمة للعار عرفاً مثل
كسب الحجّام مثلا . وكيف كان فاللفظ ظاهر في حرام خاصّ يتنفّر عنه طباع
الكرام ، ويذهب بالدين والمروّة ولا بركة ولا بقاء له نوعاً ، ومن أظهر مصاديقه
الرشوة .
[ 1 ] راجع الوسائل ( 1 ) هذا . والأخبار في حرمة الرشوة - مضافاً إلى ما ذكرها
المصنّف - من طرق الفريقين كثيرة نتعرّض لبعضها :
بعض ما لم يذكره المصنّف من أخبار الباب
1 - رواية يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السحت فقال : " الرشا في الحكم . " ( 2 ) 2 - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن . " ( 3 ) وفي تقييد الرشوة في أكثر أخبار الباب بما في الحكم نحو إشعار بخصوصيّة لما في الحكم فلا يحرم غيره أو لا تشتدّ حرمته . 3 - وعن الفقيه قال : قال ( عليه السلام ) : " أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت وأجر الكاهن سحت ، وثمنهامش
1 - الوسائل 12 / 62 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 ; و 18 / 162 ، الباب
8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 3 .
2 - الوسائل 12 / 62 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .
3 - الوسائل 12 / 62 ، الحديث 5 .