شرح
الميتة سحت ، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم . " ( 1 )
أقول : وإسناد الصدوق الرواية بنحو الجزم إلى الإمام ( عليه السلام ) دليل على ثبوتها
عنده وصحّتها لديه لما ثبت من حرمة القول بغير علم .
4 - وفي حديث وصايا النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلىّ ( عليه السلام ) قال : " يا علىّ من السحت ثمن
الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ومهر الزانية والرشوة في الحكم ، وأجر
الكاهن . " ( 2 )
5 - وعن مجمع البيان قال : روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " أنّ السحت هو الرشوة في
الحكم وهو المروىّ عن علىّ ( عليه السلام ) . " ( 3 )
6 - وفي سنن البيهقي بسنده عن عبد الله بن عمرو قال : " لعن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم )
الراشي والمرتشي . " ( 4 )
أقول : والراوي عبد الله بن عمرو بن العاص رجل كثير الرواية عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
كان أصغر من أبيه بإحدى عشرة سنة .
7 - وفي الدر المنثور في تفسير قوله تعالى - في شأن اليهود - " أكّالون
للسحت " في سورة المائدة عن أحمد والبيهقي عن ثوبان قال : " لعن
رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الراشي والمرتشي والرائش " يعني الذي يمشي بينهما . ( 5 )
8 - وفيه أيضاً عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " رشوة الحكّام حرام
و
هامش
1 - الوسائل 12 / 63 ، الحديث 8 .
2 - الوسائل 12 / 63 ، الحديث 9 .
3 - الوسائل 12 / 64 ، الحديث 15 .
4 - سنن البيهقي 10 / 139 ، كتاب آداب القاضي ، باب التشديد في أخذ الرشوة . . .
5 - الدر المنثور 2 / 284 .