تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
الميتة سحت ، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم . " ( 1 ) أقول : وإسناد الصدوق الرواية بنحو الجزم إلى الإمام ( عليه السلام ) دليل على ثبوتها عنده وصحّتها لديه لما ثبت من حرمة القول بغير علم . 4 - وفي حديث وصايا النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلىّ ( عليه السلام ) قال : " يا علىّ من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ومهر الزانية والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن . " ( 2 ) 5 - وعن مجمع البيان قال : روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " أنّ السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروىّ عن علىّ ( عليه السلام ) . " ( 3 ) 6 - وفي سنن البيهقي بسنده عن عبد الله بن عمرو قال : " لعن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الراشي والمرتشي . " ( 4 ) أقول : والراوي عبد الله بن عمرو بن العاص رجل كثير الرواية عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان أصغر من أبيه بإحدى عشرة سنة . 7 - وفي الدر المنثور في تفسير قوله تعالى - في شأن اليهود - " أكّالون للسحت " في سورة المائدة عن أحمد والبيهقي عن ثوبان قال : " لعن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الراشي والمرتشي والرائش " يعني الذي يمشي بينهما . ( 5 ) 8 - وفيه أيضاً عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " رشوة الحكّام حرام و
هامش
1 - الوسائل 12 / 63 ، الحديث 8 . 2 - الوسائل 12 / 63 ، الحديث 9 . 3 - الوسائل 12 / 64 ، الحديث 15 . 4 - سنن البيهقي 10 / 139 ، كتاب آداب القاضي ، باب التشديد في أخذ الرشوة . . . 5 - الدر المنثور 2 / 284 .