تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
وروى نحو هذه الرواية عن الكافي والتهذيب أيضاً عن عمّار بن مروان عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) ولكن ليس فيها أجور القضاة ويحتمل اتّحاد الروايتين وتصحيف المروىّ عنه في إحديهما . وكيف كان فالسند صحيح ، وعمّار بن مروان وأخوه عمرو ثقتان . والدلالة واضحة . معنى السحت لغة قال الخليل في العين : " السحت : كلّ حرام قبيح الذكر يلزم منه العار نحو ثمن الكلب والخمر والخنزير . " ( 2 ) وفي معجم مقاييس اللغة : " المال السحت : كلّ حرام يلزم أكله العار ، وسمّي سحتاً لأنّه لا بقاء له . . . " ( 3 ) وفي المفردات : " السحت : القشر الذي يستأصل ، قال - تعالى - : ( فيسحتكم بعذاب ) وقرئ : " فتسحتكم " يقال : سحته وأسحته ، ومنه السحت المحظور الذي يلزم صاحبه العار كأنّه يُسحت دينه ومروّته . قال تعالى : ( أكّالون للسّحت ) أي ما يسحت دينهم . " ( 4 ) وفي النهاية : " يقال : مال فلان سحت أي لا شيء على من استهلكه ، ودمه سحت أي لا شيء على من سفكه ، واشتقاقه من السحت وهو الإهلاك والاستيصال ، والسحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه . " ( 5 )
هامش
1 - الوسائل 12 / 63 ، الحديث 1 . 2 - العين 3 / 132 . 3 - معجم مقاييس اللغة 3 / 143 . 4 - المفردات / 231 ( ط . أخرى / 400 ) . 5 - النهاية لابن الأثير 2 / 345 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 155 | الشيخ المنتظري