تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجُعل [ 1 ] وإليه نظر المحقّق الثاني حيث فسرّ في حاشية الإرشاد : الرشوة بما يبذله المتحاكمان . [ 2 ] وذكر في جامع المقاصد ( 1 ) : أنّ الجُعل من المتحاكمين رشوة . وهو صريح الحلّي أيضاً في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقاً وإعطائها إلاّ إذا كان على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي . [ 3 ]
شرح
وإلى ذلك أشار المحقّق الإيرواني أيضاً في الحاشية حيث قال : " الرواية لا تفيد أزيد من حرمة أخذ الرشوة ، وقد عرفت أنّ المتيقّن من مدلول الرشوة هو المال المبذول في قبال الحكم بالباطل . " ( 2 ) [ 1 ] قد مرّ أنّ عبارة القاموس من قبيل التعريف بالأعمّ ، وهذا أمر شائع بين أهل اللغة كقولهم : " سعدانة نبت " أو اللام فيه للإشارة إلى الجُعل الخاصّ المعهود ، وذلك لبداهة عدم كون كلّ جُعل ولو في قبال الأعمال العاديّة المحلّلة رشوة . [ 2 ] حاشية الإرشاد مخطوطة ، وفي ذيل المكاسب المطبوع أخيراً هكذا : " ما يبذله أحد المتخاصمين " ( 3 ) [ 3 ] أقول : ليس صريح الحلّي ولا ظاهره : أنّ كلّ جُعل من المتحاكمين للحاكم ولو كان بعنوان أصل القضاء رشوة فراجع كلامه : قال في السرائر : " والقاضي بين المسلمين والحاكم والعامل عليهم يحرم على
هامش
1 - جامع المقاصد 4 / 37 ، كتاب المتاجر . 2 - حاشية المكاسب للمحقّق الإيرواني / 26 . 3 - المكاسب 1 / 241 .