تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
والسنّة ، وفي المستفيضة : إنّها كفر باللّه العظيم أو شرك . [ 1 ] ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " أيّما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب اللّه عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هدية كان غلولا ، وإن أخذ رشوة فهو مشرك . [ 2 ] وعن الخصال - في الصحيح - عن عمّار بن مروان قال : " كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة ، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها أجور القضاة ، وأجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر ، والربا بعد البيّنة . وأمّا الرشا في الأحكام - يا عمّار - فهو الكفر باللّه العظيم . " [ 3 ]
شرح
وبذلك يدفع ما احتمله بعض من إرادة إعطاء جميع المال المتنازع فيه للحاكم ليردّ بعضه إلى المعطي . [ 1 ] الأمر الرابع : السنّة المستفيضة بل المتواترة إجمالا من طرق الفريقين . ومعنى التواتر الإجمالي ورود روايات كثيرة دالّة على حكم بحيث يقطع إجمالا بصدور بعضها ولو واحدة منها . [ 2 ] راجع الوسائل ، ( 1 ) وسندها ضعيف ، والغلول : الخيانة والانحراف عن الصواب . والوالي معنى عامّ يشمل القاضي أيضاً فإنّ القضاء أيضاً من شؤون الولاة . [ 3 ] راجع الوسائل وفيه : " فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم وبرسوله " ( 2 ) والمروىّ عنه أبو عبد الله ( عليه السلام ) .
هامش
1 - الوسائل 12 / 63 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . 2 - الوسائل 12 / 63 ، الحديث 12 .