تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
والرائش . " الرِشوة والرُشوة : الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، وأصله من الرِشاء الذي يُتوصّل به إلى الماء . فالراشي : من يعطي الذي يعينه على الباطل . والمرتشي : الآخذ . والرائش : الذي يسعى بينهما يزيد لهذا ويستنقص لهذا . فأمّا ما يعطى توصّلا إلى أخذ حقّ أو دفع ظلم فغير داخل فيه . روي أنّ ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتّى خلّى سبيله ، وروي عن جماعة من أئمّة التابعين قالوا : لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم . " ( 1 ) أقول : ما استثناه أخيراً ليس خارجاً من الرشوة موضوعاً وإنّما يخرج منها حكماً في ناحية المعطي فقط كما هو واضح . وقد خصّ الرشوة المحرّمة بما يعين على الباطل مع أنّ الظاهر شمولها لكّل ما يعطى في قبال الحكم بنفع المعطي وإن فرض كون ادّعائه حقّاً . 6 - وفي مجمع البحرين : " والرشوة - بالكسر - : ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره فيحكم له أو يحمله على ما يريد والجمع رُشى مثل سدرة وسُدر ، والضم لغة ، وأصلها من الرِشاء : الحبل الذي يتوصّل به إلى الماء وجمعه أرشية ككساء وأكسية . . . والرشوة قلّ ما تستعمل إلاّ فيما يتوصّل به إلى إبطال حقّ أو تمشية باطل . " ( 2 ) 7 - وفي المنجد : " الرُشوة والرَشوة والرِشوة رُشى ورِشى : ما يعطى لإبطال حقّ أو إحقاق باطل . . . الرشاء جمع أرشية : الحبل عموماً أو حبل
هامش
1 - النهاية لابن الأثير 2 / 226 . 2 - مجمع البحرين 1 / 184 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 149 | الشيخ المنتظري