شرح
أقول : الفرق بين المعاني الخمسة بالعموم والخصوص إلاّ في الثالث والأخير
أخصّها . والمعنى الأوّل يعمّ باب القضاء وغيره ، وهو بإطلاقه غير مراد قطعاً ،
والثاني والثالث يرتبطان بباب أجور القضاة وهي غير الرشوة فيبقى للرشوة الرابع
والخامس وكلّ منهما محتمل ، ويحتمل إلغاء خصوصيّة القضاء أيضاً .
2 - وفي القاموس : " الرشوة - مثلثة - : الجُعل ج رُشى . . . والرَشاء كَكَساء :
الحبل كالرِشاء بالكسر . " ( 1 )
أقول : الظاهر أن تفسيرها بالجُعل من باب التعريف بالأعمّ نظير قولنا : " سعدانة
نبت " ويحتمل أن يكون اللام للعهد إشارة إلى الجعل المخصوص المعهود في باب
القضاء ، ويشهد بذلك ما في الصحاح .
3 - وفي الصحاح : " الرشاء : الحبل والجمع أرشية ، والرشوة معروفة ، والرشوة
بالضم مثله والجمع رِشاً ورُشاً . " ( 2 )
4 - وفي المصباح المنير : " الرشوة بالكسر : ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره
ليحكم له أو يحمله على ما يريد . . . والرشاء : الحبل والجمع أرشية مثل كساء
وأكسية . " ( 3 )
أقول : قوله : " أو يحمله على ما يريد " يحتمل أن يراد به حمل المعطي غير
الحاكم على ما يريده فتشمل العبارة غير باب الحكم أيضاً ويحتمل أن يراد به
حمل الغير الحاكم على ما يريده المعطي فتختصّ بباب الحكم .
5 - وقال ابن الأثير في النهاية : رشا - س - فيه : " لعن اللّه الراشي والمرتشي
هامش
1 - قاموس اللغة / 878 .
2 - صحاح اللغة 6 / 2357 .
3 - المصباح المنير 1 / 310 .