تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
معنى فسّرت - لا تختصّ بما إذا أثّرت في روح القاضي وعمله ، بل تحرم عليه وإن لم تؤثّر فيه بل حكم بالحقّ وبضرر المعطي أيضاً . وحيث إنّ البحث في المكاسب المحرّمة فالغرض بيان حرمتها للآخذ ، وأكثر الأخبار أيضاً ناظرة إلى ذلك . وأمّا حرمة إعطائها فمضافاً إلى كونه إعانة للإثم يدلّ عليها الآية الشريفة كما يأتي بيانها وما عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من لعن الراشي والمرتشي . 2 - وفي المسالك ذيّل عبارة الشرائع بقوله : " الرشا - بضمّ أوّله وكسره مقصوراً - جمع رشوة - بهما - وهو أخذ الحاكم مالا لأجل الحكم ، وعلى تحريمه إجماع المسلمين . وعن الباقر ( عليه السلام ) : " أنّه الكفر باللّه - تعالى - ورسوله " وكما يحرم على المرتشي يحرم على المعطي لإعانته على الإثم والعدوان إلاّ أن يتوقّف عليه تحصيل حقّه فيحرم على المرتشي خاصّة . " ( 1 ) أقول : ظاهر تفسيره للرشا عمومه لما يعطى للحاكم أجراً لحكمه ولو بالحقّ مع أنّ الظاهر - كما يأتي - اختصاصه بما يعطى للحكم بنفع المعطي ، وعلى فرض كون كلمة الرشا جمعاً كما قال فإرجاع الضمير المفرد المذكّر إليه يحتاج إلى تأويل . 3 - وفي الجواهر ذيّل عبارة الشرائع بقوله : " إجماعاً بقسميه ونصوصاً مستفيضة أو متواترة . " ( 2 ) 4 - وقال العلاّمة في القواعد : " ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحقّ أو باطل . " ( 3 ) 5 - وذيّله في جامع المقاصد بقوله : " أجمع أهل الإسلام على تحريم الرشا في
هامش
1 - المسالك 3 / 136 ، فيما يكتسب به . 2 - الجواهر 22 / 145 . 3 - قواعد الأحكام للعلاّمة 1 / 121 ، كتاب المتاجر .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 146 | الشيخ المنتظري