تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
أقول : ظاهره كون حرمة حلق اللحية للرجال مشتهرة بين الأصحاب بحيث يجبر بها ضعف رواياتها لو فرض ضعفها . 12 - وفي كتاب الحظر والإباحة من الفقه على المذاهب الأربعة عن الشافعيّة : " أمّا اللحية فإنّه يكره حلقها والمبالغة في قصّها ، فإذا زادت على القبضة فإنّ الأمر فيه سهل خصوصاً إذا ترتب عليه تشويه للخلقة أو تعريض به أو نحو ذلك . . . " وعن الحنفيّة : " يحرم حلق لحية الرجل ، ويُسنّ أن لا تزيد في طولها على القبضة ، فما زاد على القبضة تُقصّ ، ولا بأس بأخذ أطراف اللحية وحلق الشعر الذي تحت الإبطين ، ونتف الشيب ، وتُسنّ المبالغة في قصّ الشارب . . . " وعن المالكيّة : " يحرم حلق اللحية ويُسنّ حلق الشارب . . . " وعن الحنابلة : " يحرم حلق اللحية ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها فلا يكره قصّه كما لا يكره تركه . وكذا لا يكره أخذ ما تحت حلقة الدبر من الشعر ، ويكره نتف الشيب ، ويُسنّ المبالغة في قصّ الشارب . . . " ( 1 ) أقول : ظاهر مقابلة كلام الشافعية لما عن غيرهم إرادة الشافعية الكراهة المصطلحة وإن استعمل لفظ الكراهة في الكتاب والسنّة كثيراً في الحرمة أيضاً .
هامش
1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 44 ، كتاب الحظر والإباحة ، حكم إزالة الشعر .