تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
على حرمة حلق اللحية بل تطويل الشارب ، ويرد عليه أنّه إنّما يدلّ على حرمتهما أو أحدهما في شرع من قبلنا لا في شرعنا . فإن قيل : ذكره ( عليه السلام ) ذلك في مقام الذمّ يدلّ على حرمتهما في هذه الشريعة أيضاً . قلنا : ليس الإمام ( عليه السلام ) في مقام ذمّ هذين الفعلين ، بل في مقام ذمّ بيع المسوخ بهذا السبب ، كما أنّ مسوخ بني إسرائيل مسخوا لصيد السبت وذكرهم هنا لا يدلّ على تحريمه ، نعم يدلّ بعض الأخبار على التحريم ، وفي سندها أو دلالتها كلام ليس هذا المقام محلّ إيراده . " ( 1 ) 10 - وفي آداب الحمام من كشف الغطاء : " ويحرم حلقها ويستحبّ توفيرها قدر قبضة من يد صاحبها . " ( 2 ) 11 - وفي حج الجواهر في ذيل قول المصنّف في مناسك منى : " وليس على النساء حلق . " قال : " بل يحرم عليهن ذلك بلا خلاف أجده فيه أيضاً بل عن المختلف الإجماع عليه وهو الحجة بعد المرتضوي : " نهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن تحلق المرأة رأسها " إي في الإحلال لا مطلقاً ، فإنّ الظاهر عدم حرمته عليها في غير المصاب المقتضي للجزع ، للأصل السّالم عن معارضة دليل معتبر ، اللّهم إلاّ أن يكون هناك شهرة بين الأصحاب تصلح جابراً لنحو المرسل المزبور بناء على إرادة الإطلاق فيكون كحلق اللحية للرجال . " ( 3 )
هامش
1 - مرآة العقول 4 / 79 ، كتاب الحجة ، باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ والمبطل في أمر الإمامة . 2 - كشف الغطاء / 190 ، في آداب الحمام ، في الموضع الثاني من أحكام التوابع . 3 - الجواهر 19 / 236 ، كتاب الحج .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 110 | الشيخ المنتظري