تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع : الأوّل : أنّ صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحاً أو يكفي قصدهما لذلك ، أو لا يشترط أحدهما ؟ ظاهر الحلّي في السرائر الأوّل ، فإنّه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجّسة جمع قال : " ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا . " [ 1 ] وظاهر المحكيّ عن الخلاف الثّاني ، حيث قال : " جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السّماء . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقاً . " انتهى . ونحوه مجرداً عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط وزاد : " أنّه
شرح
هل يعتبر اشتراط الاستصباح في بيع الدهن المتنجّس أم لا ؟ [ 1 ] قد مرّت عبارة الحلّي في البيع من السرائر . وراجع عبارتين له في كتاب الأطعمة منه . والعبارة المذكورة في المتن في ضمن عبارته الأخيرة ، فراجع . ( 1 ) وفي كلام الحلّي بالنظر البدوي احتمالان : الأوّل : أن يريد اعتبار اشتراط الاستصباح في متن العقد كما فهمه المصنّف . الثّاني : أن يريد اعتبار وقوع الاستصباح خارجاً بنحو الشرط المتأخر ، كما استظهره المحقق الإيرواني ( 2 ) من عبارته وكذا من عبارة الشيخ في الخلاف .
هامش
1 - السرائر 2 / 222 ، كتاب المكاسب ، باب ضروب المكاسب ; و 3 / 121 و 127 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب الأطعمة المحظورة والمباحة . 2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 7 .