له فيبتاع للسّراج " [ 1 ]
اعتبار القصد . ويدفعه أنّ الابتياع للسّراج إنّما جعل غاية للإعلام ، بمعنى : أنّ
المسلم إذا اطّلع على نجاسته فيشتريه للإسراج ، نظير قوله ( عليه السلام ) في رواية معاوية
بن وهب : " بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به . " [ 2 ]
شرح
[ 1 ] قد مرّ أنّ الرواية للحلبي لا للأعرج ، ومتنها كان هكذا : " وإن كان الصيف فارفعه
حتى تسرج به . " ( 1 ) والظاهر أنّ المصنّف أراد هنا رواية إسماعيل بن عبد الخالق الحاكية
لسؤال الأعرج ، فراجع ما مرّ .
[ 2 ] يعني أنّ الأخبار ليست بصدد بيان اعتبار القصد ، بل بصدد بيان وجوب الإعلام
بالنجاسة لئلا يقع المشتري في محذور النجاسة سواء وقع الإعلام قبل العقد أو بعده وإنّما
ذكر الاستصباح غاية للإعلام كما مرّ عن جامع المقاصد احتماله في كلمات الأصحاب .
ومرّ منّا أنّ ذكره من باب المثال .
والحمد للّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على محمد وآله الطاهرين
21 ذي الحجّة 1414 ه . ق . الموافق ل 11 / 3 / 1373 ه . ش .
هامش
1 - التهذيب 9 / 86 ، باب الذبائح والأطعمة . . . ، الحديث 96 .