تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
في مفتاح الكرامة من أنّ الظاهر المنع للعمومات المتقدمة . [ 1 ] وخصوص بعض الأخبار مثل قوله ( عليه السلام ) : " وإن غلى فلا يحل بيعه . " [ 2 ]
شرح
[ 1 ] قال في مفتاح الكرامة : " وأمّا عصير العنب فلا ريب في عدم جواز بيعه إذا نشّ وغلى من قبل نفسه ، لأنّه يصير حينئذ خمراً ولا يطهر إلاّ بانقلابه خلا كما نصّ عليه الأكثر من المتقدمين والمصنّف في رهن التذكرة والمحقق في رهن جامع المقاصد . . . وأمّا إذا غلى عصير العنب بالنار ولم يذهب ثلثاه فلا ريب في نجاسته كما بيّناه في غير موضع بل ادّعي عليه الإجماع . والظاهر أيضاً عدم جواز بيعه لأنّه حينئذ خمر كما صرّح به جماعة أو كالخمر إذا اعتدّ للتخليل كما نصَّ عليه المحقق الثّاني . . . وهو الّذي تقضي به قواعد الباب ، ويدل عليه قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي كهمس . . . " ( 1 ) ثم تعرّض بعد ذلك لخبر أبي بصير ومرسل ابن الهيثم الآتيين في كلام المصنّف . [ 2 ] هذه قطعة من خبر أبي كهمس . قال : سأل رجل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن العصير فقال : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي . قال : " لا بأس به ، وإن غلى فلا يحلّ بيعه . " ثم قال : " هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً . " ( 2 ) وهذه الرواية إحدى الروايات الخاصّة الّتي استدلّ بها في مفتاح الكرامة للمنع . وفي السند حنّان ، والظاهر أنّه حنان بن سدير الصيرفي ، وفيه خلاف ، والأشهر أنّه ثقة وإن قيل بوقفه . وكهمس اسم من أسماء الأسد ، والرجل القبيح الوجه ، والناقة الكوماء أي العظيمة السنام . وأبو كهمس كنية للهيثم بن عبد اللّه والهيثم بن عبيد ، ويحتمل اتحادهما ولم يثبت وثاقتهما .
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 / 12 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل . 2 - الوسائل 12 / 69 ، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 559 | الشيخ المنتظري