تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
ونحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتّفاق المتقدم عن الشيخ والعلاّمة والشهيد قدّس اللّه أسرارهم . لوهنها - بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية من الإجماع على عدم جواز غير المعلّم من الكلاب - بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى . [ 1 ]
شرح
ومن هذا القبيل أيضاً معارضة ما يدل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة لما يدلّ على عدم انفعال الماء الجاري ، فإنّ العمل بإطلاق الطائفة الأولى والحكم بانفعال الجاري القليل يوجب كون ذكر الجاري في الطائفة الثانية لغواً لعدم دخالته في الحكم حينئذ . ولو انعكس الأمر لم يلزم المحذور لكثرة القليل من غير الجاري . " ( 1 ) أقول : ما ذكره - قدس سره - من القاعدة الكلّية في المتعارضين بالعموم من وجه كلام متين سار في كثير من أبواب الفقه . ولكن قد مرّ في خصوص المقام وجود كلاب كان يستفاد منها منافع محرّمة عند الشرع كاللعب بها على ما اشتهر من يزيد وأمثاله أو إيذاء الناس بها على ما كان دأب الظلمة والحكّام ، فيمكن حمل أخبار المنع عليها ، فتأمل . وفي عصرنا شاع اللعب بالكلاب والاستمتاع بها . [ 1 ] قد مرّ الإشكال في المرسلة ودعوى انجبارها بالشهرة أو الإجماع المدّعى في الدليل الأوّل ، فراجع .
هامش
1 - مصباح الفقاهة ، 1 / 99 .