تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
شرح
19 - ولكن خرّيت فقه الشيعة في عصره المحقّق الحلّي " ره " قال في الشرائع : " لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلاّ كلب الصيد . وفي كلب الماشية والزرع والحائط تردّد . والأشبه المنع . نعم يجوز إجارتها ، ولكلّ واحد من هذه الأربعة دية لو قتله غير المالك . " ( 1 ) أقول : قوله : " الأشبه المنع " يراد به أنّ ما يناسب موازين الفقه وقواعده ، هو المنع إذ دلّ عليه النصوص المتضمّنة لاستثناء كلب الصيد فقط الدالّة على عموم المستثنى منه لجميع ما بقي تحته . وقوله : " نعم يجوز إجارتها " إشارة إلى ردّ من قايس المقام بالإجارة وجعل المناط فيهما واحداً . وذكره للدية إشارة إلى ردّ من قال : إنّ الدية قيمة للكلب فيجوز أخذها بإزائه بالمعاملة أيضاً . 20 - وفي كفاية المحقّق السبزواري : " المشهور جواز بيع كلب الصيد ونقل عن جماعة الإجماع عليه ويدلّ عليه النصّ . ولا أعلم خلافاً في عدم صحّة بيع كلب الهراش ، واختلفوا في كلب الماشية والزرع والحائط ، والأقرب المنع لصحيحة عبد الرحمان ومحمد بن مسلم . . . " ( 2 ) 21 - وفي الحدائق بعد نقل أخبار كلب الصيد قال : " وهذه الأخبار كلّها - كما ترى - متفقة على ما ذكرناه من أنّ ما عدا كلب الصيد فإنّه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ، ولم أقف على خبر يتضمّن استثناء غيره سوى ما في عبارة المبسوط من قوله : " وروي أنّ كلب الماشية والحائط مثل ذلك . " وفي الاعتماد على مثل هذه الرواية في تخصيص هذه الأخبار إشكال . . . " ، فراجع . ( 3 )
هامش
1 - الشرائع / 265 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 11 ) ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل فيما يكتسب به . 2 - كفاية الأحكام / 88 ، كتاب التجارة ، البحث الثالث من المقصد الثّاني . 3 - الحدائق 18 / 81 ، كتاب التجارة ، المقدمة الثالثة فيما يكتسب به ، في ثمن كلب غير الصيد .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 531 | الشيخ المنتظري