شرح
14 - وفي القواعد : " والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط
وإجارتها واقتناؤها . . . " ( 1 )
15 - وذيّله ولده السعيد في الإيضاح بقوله : " هذا مذهب ابن الجنيد وابن إدريس
وابن حمزة للأصل . وجوّز الشيخ والمفيد وابن البرّاج بيع كلب الصيد دون غيره . لنا أنّه لو
جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة ، والمقدّم ثابت إجماعاً فالتالي مثله .
بيان الشرطيّة أنّ المقتضي للجواز هناك كون المبيع ممّا ينتفع به وثبوت الحاجة إلى
المعاوضة . وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع فثبت الحكم . . . " ( 2 )
أقول : الظاهر أنّه أخذ الأقوال والاستدلال من أبيه في المختلف وإلاّ فالشيخ وابن
البرّاج أفتيا في إجارة المبسوط والمهذّب بالجواز كما مرّ .
16 - وفي متاجر اللّمعة فيما يحرم التجارة فيه قال : " والكلب إلاّ كلب الصيد
والماشية والزرع والحائط . " ويظهر من شرحه أيضاً قبول ذلك ، فراجع . ( 3 )
17 - وفي المسالك : " والأصحّ جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها لكلب الصيد في
المعنى المسوّغ لبيعه . ودليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة . " ( 4 )
أقول : رواية محمّد بن مسلم وعبد الرحمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " ثمن الكلب
الّذي لا يصيد سحت " موثوق بها كما مرّ . ( 5 )
هامش
1 - القواعد للعلاّمة 1 / 120 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل .
2 - إيضاح الفوائد 1 / 402 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل .
3 - الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية 1 / 308 ، الفصل الأوّل من كتاب المتاجر .
4 - المسالك 1 / 167 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل .
5 - الوسائل 12 / 83 ، كتاب التجارة ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .