تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
شرح
14 - وفي القواعد : " والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط وإجارتها واقتناؤها . . . " ( 1 ) 15 - وذيّله ولده السعيد في الإيضاح بقوله : " هذا مذهب ابن الجنيد وابن إدريس وابن حمزة للأصل . وجوّز الشيخ والمفيد وابن البرّاج بيع كلب الصيد دون غيره . لنا أنّه لو جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة ، والمقدّم ثابت إجماعاً فالتالي مثله . بيان الشرطيّة أنّ المقتضي للجواز هناك كون المبيع ممّا ينتفع به وثبوت الحاجة إلى المعاوضة . وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع فثبت الحكم . . . " ( 2 ) أقول : الظاهر أنّه أخذ الأقوال والاستدلال من أبيه في المختلف وإلاّ فالشيخ وابن البرّاج أفتيا في إجارة المبسوط والمهذّب بالجواز كما مرّ . 16 - وفي متاجر اللّمعة فيما يحرم التجارة فيه قال : " والكلب إلاّ كلب الصيد والماشية والزرع والحائط . " ويظهر من شرحه أيضاً قبول ذلك ، فراجع . ( 3 ) 17 - وفي المسالك : " والأصحّ جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوّغ لبيعه . ودليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة . " ( 4 ) أقول : رواية محمّد بن مسلم وعبد الرحمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " ثمن الكلب الّذي لا يصيد سحت " موثوق بها كما مرّ . ( 5 )
هامش
1 - القواعد للعلاّمة 1 / 120 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل . 2 - إيضاح الفوائد 1 / 402 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل . 3 - الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية 1 / 308 ، الفصل الأوّل من كتاب المتاجر . 4 - المسالك 1 / 167 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل . 5 - الوسائل 12 / 83 ، كتاب التجارة ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .