تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
شرح
ذلك . ولأنّ بيع هذه الكلاب يصحّ . وما صحّ بيعه صحّ الاستيجار له . " ( 1 ) وظهور كلامه في الملازمة بين صحّة الإجارة المبنيّة على المنافع المحلّلة وصحّة البيع واضح . والرجل من تلامذة الشيخ ومعاصريه . 8 - وفي بيع الغنية في شرائط المبيع : " واشترطنا أن يكون منتفعاً به تحرّزاً ممّا لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها وقيّدنا بكونها مباحة تحفظاً من المنافع المحرّمة ، ويدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره إلاّ ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلّم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء وهو إجماع الطائفة . " ( 2 ) أقول : فابن زهرة لم يستثن إلاّ كلب الصيد ولكن يستفاد من كلامه ما نصرّ عليه من دوران الجواز والمنع مدار المنفعة المحلّلة وعدمها ، فإذا ثبت جواز الانتفاع بالكلاب الثلاثة وغيرها ثبت قهراً جواز بيعها أيضاً ويكون ذكر كلب الصيد من باب المثال . 9 - وفي بيع الوسيلة لابن حمزة : " والبهيمة ضربان : إمّا يحلّ لحمها أو يحرم . . . والثّاني إمّا يمكن الانتفاع بها مثل جوارح الطير والسباع وكلب الصّيد والماشية والزرع والحراسة ، والسنجاب والفنك والسمّور وسباع الوحش للانتفاع بجلدها وصيدها مثل الفهد والنمر والذئب وأشباه ذلك وجاز بيع جميع ذلك . وإمّا لا يمكن الانتفاع بها ويحرم بيعه ، وهو ما سوى ذلك . " ( 3 ) أقول : فجعل الملاك في جواز البيع وعدمه إمكان الانتفاع بها وعدمه .
هامش
1 - المهذّب لابن البرّاج 1 / 502 ، أواخر كتاب الإجارة . 2 - الجوامع الفقهية / 524 ( [ 1 ] ط . أخرى / 586 ) ، كتاب البيع من الغنية . 3 - الوسيلة / 248 ، كتاب البيع ، فصل في بيان بيع الحيوان .