تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
شرح
شرّعت لتبادل الحاجات وليس بناؤها على التعبد المحض نظير الأحكام العبادية . هذا . 7 - وروى السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رخّص لأهل القاصية في كلب يتّخذونه . " ( 1 ) 8 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لا خير في الكلاب إلاّ كلب صيد أو كلب ماشية . " ( 2 ) 9 - وعن عوالي اللآلي عن النّبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حديث : فقال : " لا أدع كلباً بالمدينة إلاّ قتلته ، فهربت الكلاب حتّى بلغت العوالي . فقيل : يا رسول اللّه ، كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها ؟ فسكت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فجاء الوحي باقتناء الكلاب الّتي ينتفع بها فاستثنى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث وأذن في اتّخاذها . " ( 3 ) 10 - وعن الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره عن أبي رافع عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حديث أنّه رخّص في اقتناء كلب الصيد . وكلّ كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية وكلب الحائط والزرع ، رخّصهم في اقتنائه . ( 4 ) هذا مضافاً إلى أنّ اللّه القادر الحكيم لم يخلق الكلب عبثاً ، واستقرّت سيرة العقلاء وكذا المتشرّعة في جميع الأعصار على اقتناء الكلاب وتعليمها وتربيتها والانتفاع بها
هامش
1 - الوسائل 8 / 388 ، كتاب الحجّ ، الباب 43 من أبواب أحكام الدوابّ ، الحديث 7 . 2 - الوسائل 8 / 387 ، كتاب الحج ، الباب 43 من أبواب أحكام الدوابّ ، الحديث 2 . 3 - مستدرك الوسائل 2 / 430 ، كتاب التجارة ، الباب 12 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 . 4 - المصدر السابق ، الحديث 7 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 522 | الشيخ المنتظري