تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
شرح
ومنهم من قال : لا يجوز ، لأنّ السنّة خصّت كلب الصيد والماشية والزرع . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . " ( 1 ) أقول : فالشيخ الطوسي " ره " ادّعى إجماع أصحابنا وأخبارهم على جواز اقتناء الكلب لحفظ البيوت ، والسيرة أيضاً قد استقرّت على ذلك في جميع الأعصار . والشافعي كان ممّن يمنع عن بيع الكلب مطلقاً حتّى كلب الصيد . ولكنّهم مع ذلك أجازوا اقتناءه للصيد والماشية والزرع وإنما اختلفوا في كلب البيوت . 2 - وفيه أيضاً ( المسألة 305 ) : " يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية أو الحرث أو الصيد إن احتاج إليه وإن لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث . ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثّاني أنّه لا يجوز . وقالوا في تربية الجرو ، وهو فرخ الكلب أيضاً وجهان . دليلنا ظواهر الأخبار ، ولأن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل . " ( 2 ) 3 - وقال العلاّمة في التذكرة : " يجوز اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية والحائط دون غيره ، لقوله ( عليه السلام ) : " من اتّخذ كلباً إلاّ كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كلّ يوم قيراط . " ولو اقتناه لحفظ البيوت فالأقرب الجواز ، وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة لأنّه في معنى الثلاثة . ومنع منه بعضهم لعموم النهي . " ( 3 ) 4 - وفيه أيضاً : " يحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب إجماعاً وعليه الضمان على ما يأتي وبه قال مالك وعطاء . وقال الشافعي وأحمد لا غرم لأنّه يحرم أخذ عوضه فلا
هامش
1 - الخلاف 3 / 183 ( ط . أخرى 2 / 81 ) ، كتاب البيوع . 2 - الخلاف 3 / 183 ( ط . أخرى 2 / 81 ) ، كتاب البيوع . 3 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيوع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع .