تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
شرح
يجب غرم بإتلافه . والأصل ممنوع . " ( 1 ) 5 - وقال في المنتهى : " يحرم اقتناء ما عدا كلب الصيد والماشية والزرع . روى أبو هريرة عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " من اتّخذ كلباً إلاّ كلب الماشية أو زرع أو صيد نقص من أجره كلّ يوم قيراط . " ومن طريق الخاصّة ما روي عنهم ( عليهم السلام ) أنّه : " من ربط إلى جنب داره كلباً نقص من عمله كلّ يوم قيراط ، والقيراط كجبل أحد . " ولأنّه لا ينفكّ من النجاسة ويتعذّر الاحتراز منه . وإذا ثبت هذا فلو اقتناه لحفظ البيوت فالأقرب الإباحة وهو قول بعض الشافعيّة . وبعضهم حرّم ذلك . لنا أنّ له دية مقدّرة بالشرع على ما يأتي فيجوز اقتناؤه . ولأنّ فيه منفعة كمنفعة كلب الماشية والزرع من الحفظ والحراسة . " ( 2 ) 6 - وراجع في هذا المجال المغني لابن قدامة . ( 3 ) فهم أيضاً متّفقون في جواز اقتناء الكلاب الثلاثة . أقول : ذكر كلب الماشية والزرع والحائط في كلمات الأصحاب في رديف كلب الصيد ربّما يقوّي ما مرّ منّا من أنّ ذكر كلب الصيد في الأخبار والفتاوى لعلّه كان من باب المثال . كيف ؟ ! ومن البعيد جدّاً أن يقال بجواز اقتناء الكلب وحرمة إتلافه على صاحبه وضمانه له المستلزم لماليّته ، ومع ذلك يحكم بحرمة المعاملة عليه تعبّداً . والمعاوضات
هامش
1 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيوع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 2 - المنتهى 2 / 1009 ، كتاب التجارة ، المقصد الثّاني ، البحث الأوّل . 3 - المغني لابن قدامة 4 / 301 ، كتاب البيوع ، حكم قتل الكلب واقتنائه . . .