ومرسلة الصدوق . وفيها : " ثمن الكلب الّذي ليس بكلب الصيد سحت . " [ 1 ]
شرح
والسند موثوق به .
[ 1 ] راجع الوسائل . ( 1 ) والرواية وإن كانت مرسلة لكن إسناد الصدوق إيّاها إلى أبي
عبد اللّه ( عليه السلام ) بقوله : " قال " يدلّ على ثبوتها عنده واعتماده عليها .
وقد مرّ عن البيهقي بسنده عن أبي هريرة عن النّبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ثلاث كلّهن سحت . " فذكر
كسب الحجّام ومهر البغيّ وثمن الكلب إلاّ كلباً ضارياً . ( 2 )
وفي المنجد : " ضري الكلب بالصيد : تعوّده وأولع به . " ( 3 ) فيراد بالكلب الضاري :
الصيود منه .
وفي رواية أخرى عن أبي هريرة : " نهى عن مهر البغي . . . وعن الكلب إلاّ كلب صيد "
إلا أنّه لم يسنده إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صريحاً .
وفي البيهقي أيضاً بسنده عن جابر قال : " نهى عن ثمن الكلب والسنّور إلا كلب
صيد . " ( 4 ) هكذا رووه عن جابر . فليس فيه الإسناد إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صريحاً إلا أن يقال
برجوع الضمير إليه كما لا يبعد . هذا .
ولكن أكثر روايات العامة مطلقة في المنع لا تشتمل على الاستثناء ، ولذا أفتى أكثرهم
بالمنع مطلقاً على خلاف ما عليه فقهاؤنا .
هامش
1 - الوسائل 12 / 63 ، كتاب التجارة ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8 .
2 - سنن البيهقي 6 / 6 ، كتاب البيوع ، باب النهي عن ثمن الكلب .
3 - المنجد / 450 .
4 - سنن البيهقي 6 / 6 ، كتاب البيوع ، باب النهي عن ثمن الكلب .