الصيد ، قال : " لا بأس به وأمّا الآخر فلا يحلّ ثمنه . " [ 1 ]
ومنها : ما عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه
قال : " لا بأس بثمن كلب الصيد . " [ 2 ]
ومنها : مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
" ثمن الخمر ومهر البغىّ وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت . " [ 3 ]
ومنها : مفهوم رواية عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . قال :
" ثمن الكلب الّذي لا يصيد سحت ، ولا بأس بثمن الهرة . " [ 4 ]
شرح
[ 1 ] راجع الوسائل ( 1 ) . وفي السند القاسم بن محمّد الجوهري وعليّ بن أبي حمزة ،
وهما واقفيان ولم يثبت وثاقتهما . ( 2 )
[ 2 ] راجع الدعائم . ( 3 ) والاعتماد على هذا الكتاب مشكل إلاّ للتأييد كما مرّ .
[ 3 ] راجع الوسائل . ( 4 ) وفي السند القاسم بن محمّد وعلي بن أبي حمزة ، وهما
واقفيان ولم يثبت وثاقتهما كما مرّ .
[ 4 ] راجع الوسائل . ( 5 ) والراوي عن الإمام ( عليه السلام ) محمد بن مسلم وعبد الرحمان معاً
هامش
1 - الوسائل 12 / 83 ، كتاب التجارة ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .
2 - تنقيح المقال 2 / 24 و 260 .
3 - دعائم الإسلام 2 / 19 ، كتاب البيوع ، الفصل 2 ( ذكر ما نهى عن بيعه ) ، الحديث 28 .
4 - الوسائل 12 / 83 ، كتاب التجارة ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 .
5 - الوسائل 12 / 83 ، الحديث 3 .