تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
منها : قوله ( عليه السلام ) في رواية القاسم بن الوليد . قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الّذي لا يصيد . قال : " سحت ، وأمّا الصيود فلا بأس به . " [ 1 ] ومنها : الصحيح عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث . قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الكلب الصيود يباع ؟ قال : " نعم ويؤكل ثمنه . " [ 2 ] ومنها : رواية أبي بصير . قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن ثمن كلب
شرح
رواها الشيخ في موضعين من التهذيب ، في أحدهما : القاسم بن الوليد العامري ، وفي الثّاني : القاسم بن الوليد العمّاري عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . ولكن في الوسائل رواها عن الكليني والشيخ والقاسم بن الوليد مذكور في أثناء السندين ، فراجع ( 1 ) . والقاسم بن الوليد مهمل لم يذكر بمدح ولا قدح . [ 2 ] راجع التهذيب ( 2 ) . وأبو جميلة كنية المفضّل بن صالح ، وهو ضعيف كذّاب على ما في الرجال . ( 3 )
هامش
1 - التهذيب 6 / 367 ، كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، الحديث 181 ; و 9 / 80 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة . . . ، الحديث 77 ; والوسائل 12 / 83 ، كتاب التجارة ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديثان 1 و 7 . والظاهر أنّ للحديث سندين بنقل الكليني فاختلطا . 2 - التهذيب 9 / 80 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 78 ; والوسائل 16 / 252 ( [ 1 ] ط . أخرى 16 / 306 ) ، كتاب الصيد والذبائح ، الباب 45 من أبواب الصيد ، الحديث 4 . 3 - تنقيح المقال 3 / 237 .