تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
الثّاني : كلب الصيد غير السّلوقي . وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية . [ 1 ] ويدلّ عليه قبل الإجماع المحكيّ عن الخلاف والمنتهى والإيضاح وغيرها [ 2 ] الأخبار المستفيضة :
شرح
السادس : ما يتّخد للّهو والتفريح والأنس به أو الاستمتاعات الجنسيّة على ما هو المتعارف عند بعض المترفين المنحرفين . السابع : الكلاب المهملة الّتي غلب عليها التكالب والإيذاء ولم تقع تحت التربية ويطلق عليها الهراش والعقور ، وأخسّها ما ابتلي بداء الكلب السّاري . الثامن : الكلاب المهملة أو الضعيفة الّتي سلبت منها ملكة التكالب وصارت بلا خاصيّة بحيث لا تصلح للتربية ولا للتصيد والحراسة ونحوهما . 2 - كلب الصيد غير السّلوقي [ 1 ] قد مرّت عبارتا المقنعة والنهاية ، ونحوهما عن المراسم ، والثلاثة من الكتب المعدّة لنقل الأصول المتلّقاة . [ 2 ] قد مرّت عبارتا الخلاف والمنتهى ويأتي عبارة الإيضاح في مسألة كلب الماشية ونحوها . ولعلّ المقصود من قوله : " قبل الإجماع " كون الأخبار المذكورة مدركاً له ولو احتمالا ، فلا يكون الإجماع دليلا على حدة . وهذا بخلاف ما لو قيل : " بعد الإجماع " ، حيث يدلّ على تحقّقه ولو مع قطع النظر عن الأخبار المذكورة .