الثّاني : كلب الصيد غير السّلوقي . وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر
إطلاق المقنعة والنهاية . [ 1 ]
ويدلّ عليه قبل الإجماع المحكيّ عن الخلاف والمنتهى والإيضاح وغيرها [ 2 ]
الأخبار المستفيضة :
شرح
السادس : ما يتّخد للّهو والتفريح والأنس به أو الاستمتاعات الجنسيّة على ما هو
المتعارف عند بعض المترفين المنحرفين .
السابع : الكلاب المهملة الّتي غلب عليها التكالب والإيذاء ولم تقع تحت التربية
ويطلق عليها الهراش والعقور ، وأخسّها ما ابتلي بداء الكلب السّاري .
الثامن : الكلاب المهملة أو الضعيفة الّتي سلبت منها ملكة التكالب وصارت بلا
خاصيّة بحيث لا تصلح للتربية ولا للتصيد والحراسة ونحوهما .
2 - كلب الصيد غير السّلوقي
[ 1 ] قد مرّت عبارتا المقنعة والنهاية ، ونحوهما عن المراسم ، والثلاثة من الكتب المعدّة
لنقل الأصول المتلّقاة .
[ 2 ] قد مرّت عبارتا الخلاف والمنتهى ويأتي عبارة الإيضاح في مسألة كلب
الماشية ونحوها .
ولعلّ المقصود من قوله : " قبل الإجماع " كون الأخبار المذكورة مدركاً له ولو
احتمالا ، فلا يكون الإجماع دليلا على حدة . وهذا بخلاف ما لو قيل : " بعد الإجماع " ،
حيث يدلّ على تحقّقه ولو مع قطع النظر عن الأخبار المذكورة .