تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
2 - وفي المكاسب المحظورة من المراسم : " وبيع الكلاب إلاّ السّلوقي وكلب الماشية والزرع . " ( 1 ) 3 - وقال الشيخ في المكاسب المحظورة من النهاية : " وكذلك ثمن الكلب إلاّ ما كان سلوقيّاً للصيد ، فإنّه لا بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسّب به . " ( 2 ) أقول : فظاهرهم كما ترى حصر الجواز في كلب الصيد إذا كان سلوقيّاً لا مطلقاً . والكتب الثلاثة من الكتب المعدّة لنقل الأصول المتلّقاة . 4 - وفي بيع الخلاف ( المسألة 302 ) : " يجوز بيع كلاب الصيد . ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلّمة . ولا يجوز بيع غير الكلب المعلّم على حال . وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز بيع الكلاب مطلقاً إلاّ أنّه مكروه . فإن باعه صحّ البيع ووجب الثمن ، وإن أتلفه متلف لزمته قيمته . وقال الشافعي : لا يجوز بيع الكلاب معلّمة كانت أو غير معلّمة ولا يجب على قاتلها القيمة . دليلنا إجماع الفرقة ، فإنّهم لا يختلفون فيه . . . " ( 3 ) 5 - وفي التذكرة : " أمّا كلب الصيد فالأقوى عندنا جواز بيعه ، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك وجابر وعطاء والنخعي . . . وقال الشافعي وأحمد والحسن وربيعة والحمّاد والأوزاعي وداود بالتحريم ، وهو قول لنا ، لأنّه ( عليه السلام ) نهى عن ثمن الكلب وهو عامّ . " ( 4 )
هامش
1 - الجوامع الفقهية / 585 ( [ 1 ] ط . أخرى / 647 ) ، كتاب المكاسب من المراسم . 2 - النهاية للشيخ / 364 ، باب المكاسب المحظورة . . . 3 - الخلاف 3 / 181 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 80 ) ، كتاب البيوع . 4 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيوع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع .