تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
فالوجه صحّة بيعه لعدم تحتّم قتله " . [ 1 ] ثمّ ذكر المحارب الّذي لا يقبل توبته [ 2 ] لوقوعها بعد القدرة عليه . واستدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة وجعله نظير المريض المأيوس عن برئه . نعم منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة والمحارب إذا وجب قتله للوجه المتقدّم عن التذكرة . بل في الدروس : أنّ بيع المرتدّ عن ملّة أيضاً مراعى بالتوبة . وكيف كان فالمتتبّع يقطع بأنّ اشتراط قابليّة الطهارة إنّما هو فيما يتوقّف الانتفاع المعتدّ به على طهارته . ولذا قسّم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره [ 3 ] ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي ثمّ استثنى الكلب الصيود .
شرح
[ 1 ] المرتد الملّي أيضاً يتحتّم قتله إن كان رجلا وعلم بعدم توبته . [ 2 ] يعني من أسر والحرب قائمة بعد فإنّه يجب قتله ، وراجع التذكرة . ( 1 ) [ 3 ] راجع المبسوط . ( 2 ) وقد مرّ كلامه في أوّل المسألة .
هامش
1 - التذكرة 1 / 466 ، كتاب البيوع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 2 - المبسوط 2 / 165 ، كتاب البيوع ، فصل في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 495 | الشيخ المنتظري