فالوجه صحّة بيعه لعدم تحتّم قتله " . [ 1 ] ثمّ ذكر المحارب الّذي لا يقبل
توبته [ 2 ] لوقوعها بعد القدرة عليه . واستدل على جواز بيعه بما
يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة وجعله نظير المريض المأيوس عن
برئه .
نعم منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة والمحارب إذا وجب
قتله للوجه المتقدّم عن التذكرة .
بل في الدروس : أنّ بيع المرتدّ عن ملّة أيضاً مراعى بالتوبة .
وكيف كان فالمتتبّع يقطع بأنّ اشتراط قابليّة الطهارة إنّما هو فيما يتوقّف
الانتفاع المعتدّ به على طهارته .
ولذا قسّم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره [ 3 ] ثم اشترط الطهارة في
غير الآدمي ثمّ استثنى الكلب الصيود .
شرح
[ 1 ] المرتد الملّي أيضاً يتحتّم قتله إن كان رجلا وعلم بعدم توبته .
[ 2 ] يعني من أسر والحرب قائمة بعد فإنّه يجب قتله ، وراجع التذكرة . ( 1 )
[ 3 ] راجع المبسوط . ( 2 ) وقد مرّ كلامه في أوّل المسألة .
هامش
1 - التذكرة 1 / 466 ، كتاب البيوع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع .
2 - المبسوط 2 / 165 ، كتاب البيوع ، فصل في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ .