الثانية : يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة ، بلا خلاف ظاهر إلاّ
ما عن ظاهر العُماني ، ولعلّه كإطلاق كثير من الأخبار بأنّ ثمن الكلب سحت ،
محمول على الهراش ، لتواتر الأخبار واستفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما
عدا كلب الهراش في الجملة . [ 1 ]
شرح
المسألة الثانية : المعاوضة على غير كلب الهراش
وذكر بعض أقسام الكلاب النافعة
[ 1 ] أقول : قد مرّ عن نهاية ابن الأثير قوله : " فيه : يتهارشون تهارش الكلاب أي :
يتقاتلون ويتواثبون . " ( 1 )
وعن القاموس قوله : " هرش كفرح : ساء خلقه . والتهريش : التحريش بين الكلاب
وإلا فساد بين الناس . " ( 2 )
فالهراش والعقور المذكور في كلام العلاّمة في التذكرة متقاربان ، ويراد بهما الكلاب
المهملة الّتي يثب بعضها على بعض ، فيكون وجودها مضرّاً بالمجتمع ولا يترتّب عليها
منفعة عقلائيّة .
وقد مرّ في المسألة السّادسة البحث عن حرمة بيع الكلب إجمالا وكلمات الفريقين
في
هامش
1 - النهاية لابن الأثير 5 / 260 .
2 - القاموس المحيط 2 / 293 .