تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
الثانية : يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة ، بلا خلاف ظاهر إلاّ ما عن ظاهر العُماني ، ولعلّه كإطلاق كثير من الأخبار بأنّ ثمن الكلب سحت ، محمول على الهراش ، لتواتر الأخبار واستفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة . [ 1 ]
شرح
المسألة الثانية : المعاوضة على غير كلب الهراش وذكر بعض أقسام الكلاب النافعة [ 1 ] أقول : قد مرّ عن نهاية ابن الأثير قوله : " فيه : يتهارشون تهارش الكلاب أي : يتقاتلون ويتواثبون . " ( 1 ) وعن القاموس قوله : " هرش كفرح : ساء خلقه . والتهريش : التحريش بين الكلاب وإلا فساد بين الناس . " ( 2 ) فالهراش والعقور المذكور في كلام العلاّمة في التذكرة متقاربان ، ويراد بهما الكلاب المهملة الّتي يثب بعضها على بعض ، فيكون وجودها مضرّاً بالمجتمع ولا يترتّب عليها منفعة عقلائيّة . وقد مرّ في المسألة السّادسة البحث عن حرمة بيع الكلب إجمالا وكلمات الفريقين في
هامش
1 - النهاية لابن الأثير 5 / 260 . 2 - القاموس المحيط 2 / 293 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 496 | الشيخ المنتظري