تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وكذا الفطري على الأقوى . بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه من هذه الجهة ، وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف لوجوب قتله . ولم نجد من تأمّل فيه من جهة نجاسته عدا ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد ، حيث احترز بقول العلاّمة : " ما لا يقبل التطهير من النجاسات " عما يقبله ولو بالإسلام كالمرتدّ ولو عن فطرة على أصحّ القولين . فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته . بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام . وأنت خبير بأنّ حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب لا من حيث قابليّته للتطهير نظير الماء المتنجّس . وأنّ اشتراطهم قبول التطهير إنّما هو فيما يتوقّف الانتفاع به على طهارته ليتّصف بالملكية لا مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة إجماعاً . وبالغ تلميذه في مفتاح الكرامة ( 1 ) فقال : " أمّا المرتدّ عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدّاً لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير . " ثمّ ذكر جماعة ممّن جوّز بيعه - إلى أن قال : - " ولعلّ من جوّز بيعه بناه على قبول توبته . " انتهى . وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] مراد المصنّف من بعض الأساطين كاشف الغطاء ، حيث شرح كتابي
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 / 12 ، كتاب المتاجر ، المحرّمات من المتاجر .