تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
شرح
العبد أيضاً وقد ورد في عتقه على ما رأيت روايتان : الأولى : خبر الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . قال : " إنّ عليّاً أعتق عبداً له نصرانياً فأسلم حين أعتقه . " الثانية : خبر أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) أعتق عبداً له نصرانياً ثمّ قال : " ميراثه بين المسلمين عامّة إن لم يكن له وليّ . " ( 1 ) الخامس : بيع المرتدّ كما في قصّة بني ناجية ، حيث كانوا نصارى فأسلموا ثم رجعوا إلى النصرانيّة فبعث إليهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) معقل بن قيس فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم وأتى بهم عليّاً ( عليه السلام ) ، فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمأة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى عليّ ( عليه السلام ) خمسين ألفاً فأبى أن يقبلها فلحق بمعاوية فخرّب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) داره وأجاز عتقهم . ( 2 ) السادس من الموارد : مسألة ظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام . ولم أقف عاجلا على محلّ التعرض له والدليل عليه ، فتتبّع . وبالجملة على فرض نجاسة الكافر - كما هو المشهور بين أصحابنا - فله منافع كثيرة في حال كفره غير متوقّفة على الطهارة . والكافر الأصلي لا يجب قتله ولا المرتدّ عن ملّة إذا تاب ، فليسا في معرض التّلف ولهما ماليّة عقلائيّة وشرعيّة ، فلا وجه لمنع المعاملة عليهما . وقد منعنا كون النجاسة بنفسها مانعة عن صحّة المعاملة . مضافاً إلى دلالة الأخبار الواردة في الموارد المختلفة على جواز بيعهما كما مرّ .
هامش
1 - الوسائل 16 / 19 و 20 ، الباب 17 من كتاب العتق ، الحديثان 2 و 6 . 2 - الوسائل 18 / 548 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، الباب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 6 .