تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
شرح
3 - وفي موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في شراء الروميّات ؟ فقال : " اشترهنّ وبعهنّ . " ( 1 ) 4 - وفي موثقة إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن شراء مملوك ( مملوكي - التهذيب ) أهل الذمّة . قال : " إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وأنكح . " ونحوها موثّقتا عبد الرحمان وزرارة . ( 2 ) أقول : اشتراط إقرارهم بذلك لعلّه من جهة عدم الاعتناء باليد غير المبالية في الدلالة على الملكيّة . 5 - وفي خبر عبد اللّه اللّحام قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها ؟ قال : " لا بأس . " ونحوه خبره الآخر عنه ( عليه السلام ) إلاّ أنّه ذكر بدل ابنته : امرأة الرجل . ( 3 ) أقول : اللّحام مجهول . والظاهر من قوله : " فيتّخذها " استرقاقها واتّخاذها أمة . 6 - وفي خبر عبد اللّه بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في النصرانيّة أشتريها وأبيعها من النصراني ؟ فقال ( عليه السلام ) : " اشتر وبع . " الحديث . ( 4 ) أقول : وجواز استرقاق النساء والذراري من أهل الحرب بعد الغلبة عليهم في الحروب
هامش
1 - الوسائل 13 / 27 ، الحديث 2 . 2 - الوسائل 13 / 26 ، كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب بيع الحيوان ، الحديثان 2 و 1 . 3 - الوسائل 13 / 28 ، كتاب التجارة ، الباب 3 من أبواب بيع الحيوان ، الحديثان 2 و 3 . 4 - الوسائل 12 / 86 ، كتاب التجارة ، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .