شرح
3 - وفي موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في شراء الروميّات ؟ فقال :
" اشترهنّ وبعهنّ . " ( 1 )
4 - وفي موثقة إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن شراء مملوك
( مملوكي - التهذيب ) أهل الذمّة . قال : " إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وأنكح . " ونحوها موثّقتا
عبد الرحمان وزرارة . ( 2 )
أقول : اشتراط إقرارهم بذلك لعلّه من جهة عدم الاعتناء باليد غير المبالية في الدلالة
على الملكيّة .
5 - وفي خبر عبد اللّه اللّحام قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل
من أهل الشرك ابنته فيتّخذها ؟ قال : " لا بأس . " ونحوه خبره الآخر عنه ( عليه السلام ) إلاّ أنّه ذكر
بدل ابنته : امرأة الرجل . ( 3 )
أقول : اللّحام مجهول . والظاهر من قوله : " فيتّخذها " استرقاقها واتّخاذها أمة .
6 - وفي خبر عبد اللّه بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ،
ما تقول في النصرانيّة أشتريها وأبيعها من النصراني ؟ فقال ( عليه السلام ) : " اشتر وبع . " الحديث . ( 4 )
أقول : وجواز استرقاق النساء والذراري من أهل الحرب بعد الغلبة عليهم في
الحروب
هامش
1 - الوسائل 13 / 27 ، الحديث 2 .
2 - الوسائل 13 / 26 ، كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب بيع الحيوان ، الحديثان 2 و 1 .
3 - الوسائل 13 / 28 ، كتاب التجارة ، الباب 3 من أبواب بيع الحيوان ، الحديثان 2 و 3 .
4 - الوسائل 12 / 86 ، كتاب التجارة ، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .