تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
شرح
على جواز البيع من جهة أنّه يوجب الملكيّة وجاز الانتفاع به في الخدمات والنكاح والكفّارات ، فصار مالا مرغوباً فيه ، ومن آثار الملك والمال صحّة المعاملة عليه . قال المحقّق في بيع الحيوان من الشرائع : " ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملّكه في حال الغيبة ووطئ الأَمة . ويستوي في ذلك ما يسببه المسلم وغيره وإن كان فيها حقّ الإمام أو كانت للإمام . " ( 1 ) وذيّله في المسالك بما ملخّصه : " أنّ الترديد الأخير للتنبيه على الفرق بين المأخوذ بسرقة وغيلة ونحوهما ممّا لا قتال فيه فهو لآخذه وعليه الخمس ، وإن كان بقتال فهو بأجمعه للإمام . وعلى التقديرين يباح تملّكه حال الغيبة ولا يجب الخمس لإباحة الأئمّة ( عليهم السلام ) لشيعتهم ، وكذا يجوز شراؤه من آخذه . ويمكن أن يكون الترديد للخلاف في أنّ المغنوم بغير إذن الإمام هل هو له كما هو المشهور ووردت به الرواية أم لآخذه وعليه الخمس . " ( 2 ) أقول : المتيقّن من مورد التحليل ما إذا انتقل المغنوم من غيره إليه ولا سيّما من قبل من لا يعتقد بالخمس ، وأمّا إذا كان هو بنفسه اغتنمه فشمول أخبار التحليل له مشكل بل الأظهر التخميس لإطلاق الأدلّة . وفي الجواهر في بيان ما يؤخذ من دار الحرب قال : " من أموال وأعراض وأراضي وأشجار وسرايا أو نحو ذلك ، بسرقة أو خيانة أو خدعة أو أسر أو قهر من غير جيش أو جيش
هامش
1 - الشرائع / 315 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 59 ) ، كتاب التجارة ، الفصل التاسع في بيع الحيوان ، المسألة 7 من لواحق الباب . 2 - المسالك 1 / 210 ، كتاب التجارة ، بيع الأناسي .