تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
ظاهر بل ادّعي عليه الإجماع وليس ببعيد . [ 1 ] كما يظهر للمتتبّع في المواضع المناسبة لهذه المسألة كاسترقاق الكفّار ، وشراء بعضهم من بعض ، وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر ، وعتق الكافرة ، وبيع المرتدّ ، وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام ، وغير ذلك .
شرح
[ 1 ] أقول : 1 - قسم الشيخ الطوسي " ره " في بيوع المبسوط ( 1 ) الآدميّ المملوك إلى ما ثبت له سبب العتق كأمّ الولد مثلا وإلى ما لم يثبت . فحكم في القسم الثّاني بجواز البيع ، وأما في غير الآدمي من الحيوان ففصّل بين الطاهر منه والنجس فحكم في نجس العين منه بعدم جواز بيعه ، فيظهر منه عدم التفصيل في الآدمي بين الطاهر منه والنجس ، وهم يقولون بنجاسة الكافر . 2 - وقال العلاّمة في التحرير : " ويجوز التجارة في الجارية النصرانيّة والمغنّية بالبيع والشراء . " ( 2 ) 3 - وفي المنتهى : " يجوز التجارة في الجارية النصرانيّة والمغنيّة بالبيع والشراء لأنّهما عينان تملكان فصحّ أخذ العوض بحقّهما كسائر الأعيان المملوكة ، ولا نعلم فيه خلافاً . " ( 3 ) 4 - وفي التذكرة : " المرتدّ إن كان عن فطرة ففي صحّة بيعه نظر ينشأ من تضادّ الحكمين ، ومن بقاء الملك فإنّ كسبه لمولاه . أمّا عن غير فطرة فالوجه صحة بيعه لعدم تحتّم قتله لاحتمال رجوعه إلى الإسلام . " ( 4 )
هامش
1 - المبسوط 2 / 165 ، كتاب البيوع ، فصل في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ . 2 - تحرير الأحكام / 162 ، كتاب المتاجر ، الفصل الثّاني فيما يكره التكسّب به وفيه . 3 - المنتهى 2 / 1023 ، كتاب التجارة ، المقصد الثّاني ، البحث الثّاني . 4 - التذكرة 1 / 466 ، كتاب البيوع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع .