تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
الأولى : يجوز بيع المملوك الكافر أصليّاً كان أو مرتدّاً ملّياً [ 1 ] بلا خلاف
شرح

المسألة الأولى : جواز بيع المملوك الكافر

[ 1 ] الكافر إمّا أصليّ باق على كفره أو مرتدّ أي من سبق منه الإسلام إجمالا ثم كفر . والمرتدّ على قسمين : فطري وملّي . فالفطري من ولد على الإسلام بأن كان أبواه أو أحدهما مسلماً ثمّ دخل في الكفر . وقيل : من ولد على الإسلام ووصف بالإسلام حين بلغ أو حين صار مميّزاً ثمّ كفر . والملّي من أسلم عن كفر أصلي ثمّ رجع ثانياً إلى الكفر . وكلّ منهما إمّا رجل أو امرأة . وقد ثبت في محلّه أنّ الفطري إن كان رجلا لا يقبل توبته ظاهراً ، وإن قيل بقبولها بينه وبين اللّه كما هو الأقوى ، فيتحّتم قتله من قبل الحاكم الإسلامي وتبين منه زوجته وتعتدّ منه عدّة الوفاة وتقسم أمواله بين ورثته . وإن كان امرأة لم تقتل بل تحبس ويضيّق عليها حتّى تتوب أو تخلد في السّجن . والملّي إن كان رجلا يستتاب ثلاثة أيّام أو بمقدار يمكن معه رجوعه فإن تاب وإلاّ قتل ، ولا تزول منه أملاكه ما دام حيّاً ، وينفسخ العقد بينه وبين زوجته ولكنّه مراعى على انقضاء عدّتها فإن تاب فيها رجع إليها . وإن كانت امرأة فكالفطريّة .