تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
وفيه أوّلا : أنّ النظر في هذا التعميم إلى المسكرات المائعة في قبال من خصّ الحرمة المطلقة بخصوص خمر العنب أو العنب والتمر فقط . ولم يعهد إطلاق لفظ الخمر على المسكرات الجامدة كالحشيش ونحوه ، إلاّ أن يقال : إنّ باب التنزيل والمجاز أوسع من ذلك . وثانياً : أنّ كون التنزيل بلحاظ جميع الآثار حتّى في الجوامد يقتضي الحكم بنجاسة المسكرات الجامدة أيضاً ولم يقل به أحد . فالمراد منه بالنسبة إليها الآثار الظاهرة فقط ، وكون حرمة البيع منها غير واضح ، والمتيقّن منها حرمة الشرب والاستعمال للإسكار . هذا . وقد مرّ منّا عدم الفرق بين المائعات والجوامد في أنّ بيعها بلحاظ الاستعمال المتعارف الموجب للإسكار حرام وفاسد ، وبلحاظ المنافع المحلّلة العقلائية حلال وصحيح ، فلاحظ . ( 1 )
هامش
1 - مستدرك الوسائل 2 / 436 ، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 461 | الشيخ المنتظري