شرح
" كلّ مسكر حرام . " قال : قلت : أصلحك اللّه ، كلّه ؟ قال : " نعم ، الجرعة منه حرام . " ( 1 )
وفي خبر عطاء بن يسار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " كلّ مسكر
حرام وكلّ مسكر خمر . " ( 2 )
ومرّ عن مسلم بإسناده إلى ابن عمر قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " كلّ مسكر خمر وكلّ
مسكر حرام . " ( 3 )
وفيه أولا : أنّ الظاهر من الحرمة في الروايات حرمة الاستعمال بقصد الإسكار فلا
تدلّ على حرمة الانتفاعات الأخر والبيع لأجلها ، وقد مرّ منّا جوازهما في المسكرات
المائعة أيضاً .
وثانياً : أنّ الظاهر من الروايات إرادة خصوص المسكرات المائعة ، كما يشهد بذلك
قوله في آخر صحيحة الفضيل : " نعم ، الجرعة منه حرام . " وفي صحيحة أخرى له عن أبي
عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " حرّم اللّه الخمر بعينها ، وحرّم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المسكر من كلّ شراب
فأجاز اللّه له ذلك . . . فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام ولم يرخّص فيه
لأحد . " ( 4 )
الرابع : ما مرّ في صحيحة عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) من قوله : " فما
كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر . " وفي خبر آخر له عنه ( عليه السلام ) : " فما فَعَلَ فِعل الخمر فهو
خمر . " ( 5 )
بتقريب أنّ ظاهر التنزيل ترتيب جميع آثار الخمر أو آثارها الظاهرة الّتي منها حرمة
البيع .
هامش
1 - الوسائل 17 / 259 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 .
2 - الوسائل 17 / 260 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 5 .
3 - صحيح مسلم 3 / 1587 ، كتاب الأشربة ، باب بيان أنّ كلّ مسكر خمر . . . ، الحديثان 73 و 74 .
4 - الوسائل 17 / 259 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديثان 1 و 2 .
5 - الوسائل 17 / 273 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديثان 1 و 2 .