وفي بعض الأخبار : يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمراً . قال : " خذها
وأفسدها . " [ 1 ] قال ابن أبي عمير : يعني اجعلها خلا . والمراد به إمّا أخذ الخمر مجاناً
ثمّ تخليلها ، أو أخذها وتخليلها لصاحبها ثمّ أخذ الخلّ وفاء عن الدراهم .
شرح
[ 1 ] أقول : هذا أيضاً من أخبار تخليل الخمر . رواه في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير وعليّ بن حديد جميعاً عن جميل ، قال : قلت
لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراً ؟ فقال : " خذها ثمّ
أفسدها . " قال : عليّ : واجعلها خلا . ( 1 )
والظاهر أنّ المقصود ب " عليّ " عليّ بن حديد في السند لا عليّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وإن
احتمله الأستاذ الإمام . ( 2 ) ويحتمل كون : " واجعلها خلا " من تتمة الرواية بنقل عليّ لا
تفسيراً من قبل نفسه .
وذكر المصنّف بدل عليّ : ابن أبي عمير ، وهو من سبق القلم .
وقد ذكر المصنّف هذا الخبر بعنوان المعارض لما حكم به أوّلا من حرمة التكّسب
بالخمر ، بتقريب أنّ أخذ الخمر عوضاً عن الدين يكون نحو تكسّب بها ، إذ مآله إلى
المعاوضة بين الدراهم وبين الخمر .
ثمّ أجاب عن ذلك بوجهين :
الأوّل : أخذ الخمر مجاناً ثمّ تخليلها لنفسه .
هامش
1 - الوسائل 17 / 297 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ،
الحديث 6 .
2 - المكاسب المحرّمة للإمام الخميني " ره " 1 / 30 .