تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
2 - موثّقة عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا ؟ قال : " لا بأس . " ( 1 ) أقول : ظاهر الخبرين جعل الخمر خلا بالعلاج لا انقلابها بنفسها . ولعلّ إطلاق الأخذ يعمّ الأخذ من الغير أيضاً بالشراء ونحوه ، فتأمّل . 3 - موثقة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الخمر يجعل خلا ؟ قال : " لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها . " ( 2 ) 4 - صحيحة محمّد بن مسلم وأبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ ؟ فقال : " لا إلاّ ما جاء من قبل نفسه . " ( 3 ) 5 - موثقة أخرى لأبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تمحض ؟ قال : " إن كان الّذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به . " ( 4 ) قال في الوسائل : " ذكر الشيخ أنّه خبر شاذّ متروك لأنّ الخمر نجس ينجس ما حصل فيها . " ثمّ قال : " وهو محمول على الانقلاب لا الامتزاج والاستهلاك . " ( 5 ) 6 - ولأبي بصير رواية رابعة عنه ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا ؟ قال : " لا بأس بمعالجتها . " قلت : فإني عالجتها وطيّنت رأسها ثمّ كشفت عنها
هامش
1 - الوسائل 17 / 296 ، الحديث 3 . 2 - الوسائل 17 / 296 ، الحديث 4 . 3 - الوسائل 17 / 297 ، الحديث 7 . 4 - الوسائل 17 / 296 ، الحديث 2 . 5 - الوسائل 17 / 296 . والتهذيب 9 / 119 ، باب الذبائح والأطعمة ، ذيل الحديث 246 .