شرح
والتوكيل في بيعها كالميتة والخنزير . . . " ( 1 )
4 - وقد مرّ منّا - في البحث الجامع عن بيع النجاسات - عن نهاية الشيخ ذكر الخمر
وكلّ شراب مسكر والفقاع . ( 2 )
وعن مبسوطه ذكر الخمر . ( 3 )
وعن المراسم ذكر المسكرات من الأشربة والفقّاع والأدوية الممزوجة بالخمر . ( 4 )
وعن الشرائع ذكر الخمر والأنبذة والفقّاع . ( 5 )
وعن قواعد العلامة ذكر الخمر والنبيذ والفقّاع فيما لا يجوز بيعه . ( 6 )
5 - ومرّ عن الفقه على المذاهب الأربعة عن المذاهب الأربعة في عداد البيوع الباطلة
بيع الخمر ، فراجع . ( 7 )
وقد مرّ أنّ نظر الفقهاء من الحرمة أو عدم الجواز في باب المعاملات هي الحرمة
الوضعيّة أعني فساد المعاملة . وهو الظاهر من الأخبار الواردة في هذا المجال ، والنهي
فيها أيضاً ظاهر في الإرشاد إلى ذلك .
نعم في بعض الموضوعات تثبت الحرمة التكليفيّة أيضاً كالربا مثلا ، ومن هذا القبيل
هامش
1 - المغني 4 / 284 ، كتاب البيوع ، بيع العصير ممّن يتخذه خمراً .
2 - النهاية / 363 و 364 ، كتاب المكاسب ، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة .
3 - المبسوط 2 / 166 ، كتاب البيوع ، فصل في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ .
4 - الجوامع الفقهية / 585 ( [ 1 ] ط . أخرى / 647 ) ، كتاب المكاسب من المراسم .
5 - الشرائع / 263 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 9 ) ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل ، النوع الأوّل من المحرّم .
6 - القواعد 1 / 120 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل .
7 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231 و 232 ، كتاب البيع ، مبحث بيع النجس والمتنجّس .