شرح
دسم فيه وغسل يده . " ( 1 )
7 - ولكنّه في كتاب الصيد من المختلف بعد نقل كلام النهاية والسرائر قال : "
والمعتمد جواز استعماله مطلقاً . ونجاسته لا تعارض الانتفاع به ، لما فيه من المنفعة العاجلة
الخالية من ضرر عاجل أو آجل ، فيكون سائغاً عملا بالأصل السّالم عن معارضة دليل
عقلي أو نقليّ في ذلك . " ( 2 ) ثمّ استدلّ للجواز بالأخبار الآتية . وتبعه في ذلك في كشف
اللثام ، فراجع . ( 3 )
وأمّا أخبار المسألة :
1 - ما عن الشيخ بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن جلد الخنزير
يجعل دلواً يستقى به الماء . قال : " لا بأس . "
في الوسائل : " قال الشيخ : الوجه أنّه لا بأس أن يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي
الدوابّ والأشجار ونحو ذلك . " ( 4 )
أقول : يظهر من عبارة الشيخ العمل بالخبر والأخذ به .
ورجال السند كلّهم ثقات إلاّ أبا زياد النهدي ، فإنّه مجهول ، إلاّ أن يعتبر برواية ابن أبي
عمير عنه .
هامش
1 - القواعد 2 / 159 ، كتاب الصيد والذبائح ، المقصد الخامس ، الفصل الأوّل ، المطلب
الخامس .
2 - المختلف / 684 ( الجزء الخامس ، ص 132 ) ، كتاب الصيد وتوابعه ، الفصل الرابع .
3 - كشف اللثام 2 / 91 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، فيما يحرم أكله وشربه .
4 - الوسائل 1 / 129 ، كتاب الطهارة ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 16 .