تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
دسم فيه وغسل يده . " ( 1 ) 7 - ولكنّه في كتاب الصيد من المختلف بعد نقل كلام النهاية والسرائر قال : " والمعتمد جواز استعماله مطلقاً . ونجاسته لا تعارض الانتفاع به ، لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل ، فيكون سائغاً عملا بالأصل السّالم عن معارضة دليل عقلي أو نقليّ في ذلك . " ( 2 ) ثمّ استدلّ للجواز بالأخبار الآتية . وتبعه في ذلك في كشف اللثام ، فراجع . ( 3 ) وأمّا أخبار المسألة : 1 - ما عن الشيخ بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء . قال : " لا بأس . " في الوسائل : " قال الشيخ : الوجه أنّه لا بأس أن يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك . " ( 4 ) أقول : يظهر من عبارة الشيخ العمل بالخبر والأخذ به . ورجال السند كلّهم ثقات إلاّ أبا زياد النهدي ، فإنّه مجهول ، إلاّ أن يعتبر برواية ابن أبي عمير عنه .
هامش
1 - القواعد 2 / 159 ، كتاب الصيد والذبائح ، المقصد الخامس ، الفصل الأوّل ، المطلب الخامس . 2 - المختلف / 684 ( الجزء الخامس ، ص 132 ) ، كتاب الصيد وتوابعه ، الفصل الرابع . 3 - كشف اللثام 2 / 91 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، فيما يحرم أكله وشربه . 4 - الوسائل 1 / 129 ، كتاب الطهارة ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 16 .