تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
بالنسبة إلى المسلمين المعاشرين لهم تسهيلا ، فتأمل . الطائفة الثالثة : ما يظهر منها التفصيل بين المسلم والذمّي أو لم يتعرّض فيها إلاّ لحكم المسلم فقط أو الذمّي فقط . 1 - ما في الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه ؟ فقال : لا . ( 1 ) أقول : في الطبع القديم من الكافي كتب ابن أبي عمير فوق ابن أبي نجران بعنوان النسخة . وفي الطبع الجديد منه ذكر ابن سعد بدل ابن سعيد . والصحيح ابن سعيد كما يظهر من الرجال ولا يخلو هو عن مدح ، وكذا محمّد بن سنان ، وإن لم يوثّقا بل ضعّفوا ابن سنان . وفي الوسائل ذكر محمّد بن مسكان بدل محمّد بن سنان والظاهر أنّه اشتباه . ورواها في الكافي أيضاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن الرضا ( عليه السلام ) . ( 2 ) وفي الطبع القديم من الكافي كتب فوق ابن أبي عمير ابن أبي نجران بعنوان النسخة . والظاهر اتحاد الروايتين وكون المقصود من بعض أصحابنا محمّد بن سنان عن معاوية بن سعيد المذكورين في الرواية الأولى منهما . ومفاد الرواية عدم جواز بيع المسلم لهما بل عدم صحّته . ولعلّ جواز بيع النصراني لهما إجمالا كان مفروغاً عنه وإنما سأل عن بقاء حكم الجواز بعد ما أسلم .
هامش
1 - الكافي 5 / 231 ; والوسائل 12 / 167 ، كتاب التجارة ، الباب 57 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . 2 - الكافي 5 / 232 ; والوسائل 12 / 167 ، نفس الباب والحديث .