شرح
بالنسبة إلى المسلمين المعاشرين لهم تسهيلا ، فتأمل .
الطائفة الثالثة : ما يظهر منها التفصيل بين المسلم والذمّي أو لم يتعرّض فيها إلاّ لحكم
المسلم فقط أو الذمّي فقط .
1 - ما في الكافي عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن
سنان ، عن معاوية بن سعيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر
وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه ؟ فقال : لا . ( 1 )
أقول : في الطبع القديم من الكافي كتب ابن أبي عمير فوق ابن أبي نجران بعنوان
النسخة . وفي الطبع الجديد منه ذكر ابن سعد بدل ابن سعيد . والصحيح ابن سعيد كما يظهر
من الرجال ولا يخلو هو عن مدح ، وكذا محمّد بن سنان ، وإن لم يوثّقا بل ضعّفوا ابن
سنان . وفي الوسائل ذكر محمّد بن مسكان بدل محمّد بن سنان والظاهر أنّه اشتباه .
ورواها في الكافي أيضاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا عن الرضا ( عليه السلام ) . ( 2 )
وفي الطبع القديم من الكافي كتب فوق ابن أبي عمير ابن أبي نجران بعنوان النسخة .
والظاهر اتحاد الروايتين وكون المقصود من بعض أصحابنا محمّد بن سنان عن معاوية بن
سعيد المذكورين في الرواية الأولى منهما .
ومفاد الرواية عدم جواز بيع المسلم لهما بل عدم صحّته . ولعلّ جواز بيع النصراني
لهما إجمالا كان مفروغاً عنه وإنما سأل عن بقاء حكم الجواز بعد ما أسلم .
هامش
1 - الكافي 5 / 231 ; والوسائل 12 / 167 ، كتاب التجارة ، الباب 57 من أبواب ما يكتسب به ،
الحديث 1 .
2 - الكافي 5 / 232 ; والوسائل 12 / 167 ، نفس الباب والحديث .